الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٣-
383
مسألة:
واختلف في الجنب يصلى مع قوم فى الصف قطع الصلاة عليهم، والذي يرى أنه يقطع عليهم يجعله مثل الخلوة في الصف، وكذلك إن كان عن قفا الإمام فهو سواء في معنى الاختلاف، وإن مس بيده ثياب المصلى أو بدنه انتقضت صلاته ويشبه فيه معانى الاختلاف
مسألة:
وعن محمد
محمد بن الحسن رحمه الله في قوم صلوا خلف إمامهم في الظلام وعندهم أنهم عن قفاه، ثم علموا أنهم صلوا ناحية عن الإمام أن صلاتهم تامة، وكذلك إن صلوا حذاءه وهم يرون أنهم خلفه أن صلاتهم تامة؛ وكذلك إن استقبلهم الإمام وهو يرى أنه مستدبرهم، ثم علم فصلاتهم جميعا تامة، وكذلك إن هم ولوا الإمام أدبارهم وصلوا وهم يرون أنهم على القبلة فصلاتهم جميعاً تامة
مسألة:
وعن أبي معاوية رحمه الله في رجل عنده متاع في أقصى المسجد فخاف عليه أن يتلف أنه لا يجوز له أن يصلى وحده بصلاة الإمام، وقول له أن يصلى هنالك للضرورة، وذلك عذر له إن كان في المسجد
= رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم أو نحو ذلك قال عمار لذلك اتبعتك حين أخذت على يدى وروى مثله أبو دواد والترمذي عن همام أن حذيفة أم الناس بالمداين على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجذه وروى الشيخان عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع فكبر وهو عليه إلى تمام الحديث وفيه جواز أن يعلو الإمام المأمومين. م