منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٧

387

كان متصلا بالمسجد ففى ذلك اختلاف. فقيل إن الإمام يعلى ولا يعلو، وقيل: يعلو ولا يعلى، وقيل يعلو ويعلى، وقيل لا يعلو ولا يعلى، ومعنى العلو أن يكون أعلى ممن خلفه أو يكون من خلفه أعلى منه وحد العلو الزيادة على ثلاثة أشبار.

وهى حد السترة، وما كان أقل من ثلاثة أشبار فذلك مكروه، ولا يبلغ به إلى فساد في العلو في معانى ما يختلف فيه

مسألة:

وقال أبو سعيد رحمه الله في الإمام إذا كان يصلى في داخل المسجد، و آخر يصلى في الحجرة والإمام يصلى قدام ذلك في المسجد فعندى أنه إذا كان تجوز

الصلاة بصلاة الإمام أنه يختلف (1) في ذلك. قول إنه إذا كان بين والج المسجد

:

والحجرة باب مفتوح جاز ذلك، إذا كان ذلك الباب أكثر من ثلاثة أشبار وقول حتى يكون باب يدخل منه الرجل بغير معالجة، وقول ولو كانت فرجة أقل من ثلاثة أشبار إذا كانت كوة يبصر منها الإمام أو من خلفه، فعلى هذا القول لو كان المأموم فوق ظهر البيت رفعه أكثر من خمس عشر ذراعاً لا غاية لذلك، على قول من يقول إن الإمام يعلى. وأما إذا كان بينه وبين الإمام أكثر من. خمس عشر ذراعاً في غير العلو فلا يجوز له الصلاة بصلاة الإمام

•

(1) روى سعيد في سننه عن أنس أنه كان يجمع فى دار أبى نافع عن يمين المسجد في غرفة

قدر قامة منها لها باب مشرف على المسجد بالبصرة فكان أنس يجمع فيه ويأتم بالإمام

•

٢٬٢٦٦ / ٩٬٢٥١