الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٢مسألة:
-
وإن خرج رجل من الصف من قفا الإمام وبقى طرفا الصف من ها هنا وهاهنا ولا ينالون من الإمام شيئاً خيف عليهم النقض. وقال الفضل بن الحوارى رحمه الله
لا نقض عليهم.
مسألة:
وقيل: إن مرّ بين يدى الإمام مشرك أو كاب أو حائض أو جنب أو أسد أو خنزير أو قرد أو شيء من السباع وقدامه خط فى الأرض أو سترة دون ثلاثة. أشبار، وبينه وبين المصلى أقل من خمس عشر ذراعاً، انتقضت صلاة الإمام: وصلاة من صلى خلفه، إلا الأسد وسائر السباع، والله أعلم بذلك.
مسألة:
وإن مركاب بين الصف الأول والصف الثانى من خلف الإمام فلا تفسد. صلاة الإمام ولا صلاة الصف الذي يليه، وتفسد صلاة الصف الذين مر قدامهم الكلب أو المشرك أو شيء مما يقطع الصلاة، فإن كان خلف الصف الذي مر بين يديه الكلب صف آخر فلا فساد عليهم، لأن الرجال سترة لبعضهم بعض، وإن قطعت بين أهل الصف أسطوانة أو غيرها فإن أخذت قفوة الإمام ولم يكن الذي يليها من هاهنا وها هنا لا بتماس ثيابهم إذا ركما أو سجدا فعليهما النقض. وصلاة الإمام تامة. وإن كان بينهما أحد فلا نقض عليهما. وكذلك إن كان صف تام على هذا فلا نقض عليهما إلا أن يكون رجل منقطع في الصف وليس. عن يمينه ولا عن يساره أحد يصلى. ولم يمس إذا خشع من يلى الأسطوانة
معه،