الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٥مسألة
ومن دخل في صلاة فريضة في المسجد، ثم أقام المقيم فإن رجا أن يتم ركمتين أتمهما، وكانت نافلة، ثم يدخل في الصلاة مع الإمام، وإن كان قد عدا الشفع أو هو في أول الصلاة قطع ذلك ودخل مع الإمام. قال محمد بن المسبح إن خاف ن لا يتم شفعا فليجعلها وترا ويسلم. ويدخل معهم في الصلاة
فصل
•
وقيل من أدرك آخر ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك، ويجوز له أن يقول ما يقول الإمام من التشهد والدعاء. وقول إذا وصل إلى وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سبح، وكان ذلك جائزا إن شاء الله، وإن ردد التحيات فقد قال من قال لا تفسد عليه صلاته، وجائز له ذلك، والتسبيح أحب إلينا.
مسألة:
وحدث محمد بن أبى غسان أن أبا المؤثر سأل محمد بن محبوب رحمهم
الله
عن
رجل صلى خلف الإمام الظهر والعصر، ولم يقرأ فيهما شيئاً إلا أنه يركع ويسجد
ويكبر، فقال إنه ليس عليه إعادة.
مسألة:
واختلف في الذى يدرك مع الإمام الركوع، فقول إذا أحرم وركع مع الإمام ولم يدرك القراءة فلا إعادة عليه فى القراءة، كان ذلك في صلاة الليل أو النهار،
وقول يجزيه ذلك في صلاة النهار ولا يجزيه فى صلاة الليل، وقول لا يجزيه ذلك