الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٦-
في صلاة الليل والنهار حتى يكون إحرامه قبل ركوع الامام، وإن كان إحرامه بعد ركوع الإمام فلا يجزيه ذلك في صلاة الليل والنهار حتى يكون إحرامه قبل ركوع الإمام، وإن كان إحرامه بعد ركوع الإمام فلا يجزيه ذلك في صلاة الليل، ولو كان إحرامه قبل ركوع الإمام حتى يسمع مقدار آية من قراءة الإمام السورة وقول لا يجزيه حتى يسمع مقدار ثلاث آيات، وقول لا يجزيه في صلاة النهار
حتى يقرأ نصف الحمد. وقول حتى يقرأ أكثرها وإلا فعليه إعادة القراءة
مسألة:
وبلغنا عن علقمة والأسود صاحبي عبد الله بن مسعود رحمه الله أنهما أدركا إماماً فدخلا معه في الصلاة فقضى أحدها مافاته، وجعل ما قضى أول صلاته، وهو الذى فاته. وجعل أحدهما الذي فاته آخر صلاته. فذكرا ذلك لعبد الله بن مسعود
فجوز صنيعهما جميعا، والصواب معنا أن يجعل آخر صلاته آخر صلاة الإمام:
ويقضى ما فاته وهو الأول من صلاة الإمام
فصل
،
وعن أبي عبد الله رحمه الله قال: آخذ بقول من يقول إن الرجل إذا جاء والإمام في آخر الصلاة وقد قعد للتحيات الآخرة أنه لا يدخل معهم حتى يحرم هو قبل أن يقعد الإمام من السجود للتحيات، وقال غيره: إذا قضى الداخل تحيات نفسه قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك، وهذا القول أحب إلى.