منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٩

-

الركوع، وإنما فاتته القراءة فيعميد ما فاته من الصلاة وإن وجه وأحرم وقد سبقوه بسجدة فإنه يوصل الصلاة ولو أدرك إحدى السجدتين سجدها وقضى ما بقى عليه إلى موضع السجدة التي أدركها، وقد أتم التحيات وسلّم وليس عليه وثبة في هذا

الموضع. مسألة:

ومن كان يصلى مع الإمام مسجد معه سجدة ونسي سجدة حتى صار في حد القيام أنه إذا لم يكن بينهما حد ليس فيه أحدهما فله أن يرجع يسجدها، ويلحق الإمام وصلاته تامة إذا أدرك الإمام في القيام. وإن سجد الإمام أو ركع قبل أن يقوم هذا من السجدة ففي صلاته اختلاف.

مسألة:

ومن أحرم ودخل في صلاة الإمام ولم يدرك من السورة آية تامة فإنه يبدل. فاتحة الكتاب والسورة على قول من يلزمه ذلك، وبعض لا يلزمه البدل.

مسألة:

وقال أبو سعيد رحمه الله: من أدرك من صلاة الإمام ركعة أو ثلاثاً أتم ما أدرك منها فإذا سلم الإمام قام فأبدل ما فاته كما فاته بقراءته وركوعه وسجوده وتشهده، إلى حيث أدرك الإمام من ركوع أو سجود أو قيام أو قعود، لقول. النبي الله فليصل ما أدرك ويبدل ما فاته (1)

(1) ذكره ابن رسلان ولفظه وما فاتكم فأتوا وفى رواية فأقضوا وروى الجماعة إلا الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأعوا

٢٬٢٧٨ / ٩٬٢٥١