منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٠

مسألة:

1

ومن كان عليه شيء من بدل صلاته قد سبقه به الإمام فقام يبدل ناسياً

قبل أن يسلم فإنه إن دخل فى القراءة قبل أن يسلّم الإمام فعليه الإعادة فإن سلم الإمام قبل أن يدخل هو في القراءة فصلاته تامة إن شاء الله.

مسألة:

ومن دخل المسجد وخاف أن يركع الإمام قبل أن يصل إلى الصف فأجاز له بعض المسلمين) أن يحرم ويركع في أول المسجد، فإذا قام من الركوع والسجود زحف إلى الصف وهو يقرأ. وقال بعض: لا يجوز هذا ويمشى إلى الصف ويصلى ما أدرك ويبدل ما فاته. والذى يجيز ذلك لم يجد حدا في بعد هذا الداخل عن الإمام أو الصفوف التي خلفه، ولو كان أكثر من خمس عشر ذراعاً إذا كان خلف الإمام فحيث كان من المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام في ذلك

الوقت. مسألة

ومن أسلم من شركه فأدرك بعض صلاة الإمام الصلاة حاضرة فعليه بدل ما سبقه به الإمام لأنه من أسلم فى وقت صلاة فيما أدرك من وقتها مقول عليه أن يصليها ولو فات وقتها، وقول إذا لم يتوان عنها في الطهارة حتى فات وقتها

فلا بدل عليه

(1) روى البخارى وأبو داود والنسائى أن أبا بكرة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذى ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فقال أبو بكرة أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. م

٢٬٢٧٩ / ٩٬٢٥١