منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠١

-?.1 -

مسألة:

وقال أبو سعيد رحمه الله: من أدرك الإمام وهو قاعد للتحيات الآخرة فأحرم وقعد مع الإمام فإن إحرامه يجزيه على قول، ويختلف في إدراكه للحد، وهو القعود الآخر، فقول لا يكون مدركا حتى يقعد مع تمرد الإمام ولا يفوته شيء من قعود الإمام، وقول إذا أدرك التشهد مع الإمام قبل أن يفرغ من المشهد وفرغ هو قبل أن يفرغ الإمام فقد أدرك، وإن فرغ الإمام من التشهد قبل أن يفرغ هو من تشهده لم يكن مدركا للحد. وقول إذا أدرك التشهد قبل أن يسلّم الإمام فهو مدرك للحد وللصلاة مع الإمام، من قصر أو تمام أو جمعة، وعليه أن يأتى بما سبقه به الإمام من أى صلاة كانت بمعنى ثبوت صلاة الجماعة ـ وفى نسخة ـ الجمعة من التمام إذا كان الإمام يتم والداخل يقصر فيصلى الصلاة تامة كما صدارها الإمام، وكذلك إن كان الإمام يصلى صلاة الجمعة. وقيل إن التقيم إذا صلى مع المسافر ركعة من صلاته فقول يأتى بركعة يضيفها إلى هذه الركعة التي أدرك مع الإمام ويقعد هنيهة قدر ما يحصل له القعود ثم يأتي بركعتين يجعلهما آخر صلاته، وقول يأتى بصلاة نفسه من أولها ويجعل هذه الركعة آخر صلاته

كما هي آخر صلاة الإمام.

مسألة:

وسئل بعض الفقهاء عن من دخل في صلاة المغرب مع الإمام في المغرب في الركعة الثانية ــ وفي نسخة الثالثة - فلما قعد الإمام للتحيات الآخرة وقرأها شك أنه لم

(26 - منهج الطالبين / 4)

٢٬٢٨٠ / ٩٬٢٥١