الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠٣403
مقيم ثبتت عليه صلاة المقيم بالتمام إذا دخل معه في حد من حدود الصلاة، وهو آخر حد، لقول النبي الله: فليصل ما أدرك وليبدل ما فاته، لأن في الإجماع أنه لا يجوز ترك حد من حدود الصلاة، فإذا صح أنه لا يجوز تركه ثبت أنه من الصلاة، وقد قال النبي و الا الله فليصل ما أدرك و ليبدل ما فاته.
مسألة:
وقيل في رجل دخل في صلاة الإمام فأحرم هو والإمام في حد من حدود الصلاة، ثم خرج الإمام من ذلك الحد الذى أحرم الداخل وهو فيه إلى حد ثان من قبل أن يدخل هذا فيه مع الإمام أدركه فيه أن هذا هذا يؤمر على هذا أن يدخل مع الإمام في الحد الثانى الذى دخل فيه الإمام من قبل أن يدخل هذا فيه مع الإمام والإمام فيه فإن دخل الداخل في هذا الحد الذي أدرك الإحرام خلف الإمام فيه ولم يدخل مع الإمام فيه من قبل أن يخرج منه فصلاته تامة إذا أحرم خلف الإمام والإمام فى ذلك الحد، والذى يؤمر به أن لا يدخل في ذلك الحد والإمام قد خرج. منه، ويدخل فى الحد الذى الإمام فيه، فإن فعل ذلك فصلاته
تامة.
مسألة:
وقيل: من كان فى التحيات الأولى خلف الإمام فقام الإمام منها، وهو فيها أن ليس له أن يقوم ويترك ما يقى منها حتى يتمها، ثم يلحق الإمام، وإن ركع الإمام قبل أن يقوم هو ثم قام فأدركه فى الركوع تقول إذا أدرك الإمام في حال الخروج من الحد الذى خلقه في حال الدخول فيه فسدت صلاة الذي خلف الإمام