الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠٤- 404 -
-
وقول لا تفسد ما لم يكن بينهما حد حال بينهما، وقول إنه ولو سبقه الإمام بحد خال أو حدين ليس أحدهما في شيء منهما فإذا أدركه في آخر حد من الصلاة من
من أول الحد ولم يفته منه شيء فصلاته تامة.
مسألة:
واختلف فيمن وجه وأحرم وقعد فى التحيات عند الإمام فقرأ التحيات نفسه وسلم الإمام من التحيات الآخرة فقول لا يكون مدركا حتى يدرك الحمد كله، ولا يفوته منه شيء من أول ما يرفع الإمام رأسه من السجود إلى القعود، وقول إذا قرأ التحيات قبل أن يتم الإمام التحيات و لوفاته من الحد شيء فقد أدرك، وقول إذا دخل مع الإمام قبل أن يتم الإمام التحيات فقرأ التحيات نفسه قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك. وقول إذا قضى تحيات نفسه قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك ولو دخل مع الإمام بعد أن قضى التحيات، وقول إذا أحرم المصلى وقعد للتحيات ثم تعلم الإمام بعد ذلك فقد أدرك الصلاة مع الإمام، ويروى هذا القول عن سعيد ابن المبشر عن موسى بن أبى جابر والله أعلم.
فصل
،
واختلف فيمن يسلم مع الإمام وقد كان باقيا عليه شيء من البدل ناسيا فقول يستأنف الصلاة، وقول يبنى على صلاته ما لم يتحول من مقامه، أو يقيم منه إلى صلاة غيرها، وقول يبنى مالم يصل من الثانية ركعة تامة، وقول ولو صلى ركعة تامة فله أن يبنى إذا ذكر ذلك ويرجع إلى ما كان باقيا عليه شيء من البدل
وهذا إذا لم يدبر بالقبلة أو يتكلم بشيء من أمور الدنيا.