منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٥

مسألة:

عن

أبي عبدالله رحمه الله أن من قام ناسيا قبل أن يسلم الإمام ليقضى شيئاً سبقه به الامام من الصلاة فإن سلم الإمام قبل أن يدخل هو في القراءة فلا بأس عليه، وليمض في صلاته، وإن سلم الإمام بعد أن دخل في صلاته وقرأ فإني أخاف عليه النقض. وقال محمد بن المسبح: لا نقض عليه ويرجع يقعد حتى يسلم، وإن سلم الإمام وقد قام هو فيمضى في صلاته، وإن ذكر بعد أن قام هو البدل أن الإمام لم يسلم فليرجع يقمد حتى ينصرف الإمام، فإذا أتم الصلاة سجد سجدتى الوهم، ولعل في بعض القول أنه لا يكون عليه فساد في صلاته إذا دخل في البدل ولم يسلم مع الإمام إذا كان إنما دخل في ذلك، وقد دخل الإمام في الدعاء وتضى التحيات، لأنه لو كان قد أتم صلاته وانصرف قبل أن يسلم الإمام لم يكن ذلك ينقض صلاته، وإن كان لا ينبغى له ولا يؤمر به.

مسألة:

وعن أبى الحوارى رحمه الله فيمن يصلى ودراة الإمام فيقضى الإمام صلاته وقد نسى ما قرأ الإمام من القرآن وهو في مواضعه، أن ليس عليه حفظ ذلك، وإنما عليه أن ينصت لاستماع القراءة، فإذا سمع شيئاً من قراءة الإمام

فصلاته تامة.

مسألة:

وسئل أبو سعيد رحمه الله عن رجل مسافر دخل في صلاة قوم مسافرين في صلاة المغرب فقائه منها ركمة، وأدرك الثانية، فصلى عندهم وسلم، وأقام الإمام

٢٬٢٨٤ / ٩٬٢٥١