منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٦

- 406 -

للعقمة، ووجه وأحرم قبل أن يقضى هذا ما بقى عليه. قال إنه لا يفسد عليه ذلك لأنه دخل في صلاة ثبت عليه تمامها فيتمها، ويلحق الامام في العتمة إن أراد الجمع مثلهم. وكذلك من دخل في صلاة القيام ففاتته الأولى وسلم الامام، وقام للشفع الآخر فإنه يقضى مافاته ويلحق الإمام ولا يضره ذلك قال ولا يؤخرها حتى يقضى الإمام الشفع فيعمل غير ما وجب عليه والله أعلم.

فصل

وسئل عن رجل دخل في الصلاة مع الإمام وعن يمين الإمام رجل فوجه وأحرم، ثم جر الرجل يتأخر إليه وصليا، هل يبلغ بهما ذلك إلى فساد صلاتهما. قال لا أرى عليهما فساد صلاتهما، والأحسن أن يوجه ثم يجر الرجل إليه ويحرم.

مسألة:

ومن كان يصلى عن يمين الإمام وأحس برجل يريد الدخول في الصلاة فتأخر إليه من غير أن يجره ذلك الرجل وصليا جميعا أو جاء الرجل فقام وراءهما في الصلاة ولم يجره إليه فتأخر هو إليه فصليا أن صلاته لا تفسد إلا أن يكون زل عن الإمام. وذلك لو أنه مشى لم يمس الإمام فإن كان على هذا فعليه البدل، وإن كان تأخره عن قفا الامام أو عن حيال الإمام فإنه لو مشى لسدع الإمام

فصلاته تامة ولا بدل عليه

مسألة:

وإن صلى الإمام بآخر، ثم جاء رجل يريد الدخول في صلاتهما فلا يتقدم

٢٬٢٨٥ / ٩٬٢٥١