الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠٧الإمام ولكن يتأخر الرجل إلى صاحبه، وإن تقدم الإمام فلا بأس.
مسألة:
وإن صلى الإمام برجل وكان عن يساره جهلا أو نسيانا فلانقض عليه، وإن تعمد لذلك فسدت صلاة الداخل. عن محمد بن المسبح وقال غيره تامة
مسألة:
وإن صلى رجل عن يمين الإمام وجاء ثالث فصلى من خلفهم أو صلى عن يسار الإمام فقد أخطأوا ولا نبصر نقضا. وقال محمد بن للمسبح الذي صلى عن بسار الإمام فصلاته تامة، والذى صلى من خلفه فأحب أن يبدل صلاته. وفي بعض القول إن صلى رجل عن يمين الإمام وجاء ثالث فصلى عن يمين ذلك الرجل أن صلاة الذى صلى عن يمين الإمام منتقضة وقول إنها تامة
مسألة:.
وإن صلى رجل عن يمين الامام فجاء قوم فصفوا خلف الإمام ولم يتأخر إليهم الدى عن يمين الإمام فصلاتهم جميعا تامة وإن كان جهل هو أن يتأخر، وإن تعمد لذلك بعد أن علم أن السنة غير ذلك فسدت صلاته.
مسألة:
وإن صلى مع الإمام واحد وكان بينه وبين الإمام مقام رجل فسدت صلاته ونحب أن لا تفسد إن سجد حذاء منكبيه. وقال محمد بن المسبح لا نقض عليه.
مسألة:
ومن خلا الصف الذى قدامه فلا يتقدم إليه ويثبت مكانه إلا أن يكون