منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٨

• A-

-

بقى وحده في الصف الذى هو قدامه فإنه يتقدم إلى خلوة الصف وحده ولا يبلغ من

ذلك إلى فساد صلاته.

فصل

وينبغي في الصلاة أن لا يجر إليه المصلى حتى يوجه ثم يجره ثم يحرم فيصف بعه، وقد دخل في الصلاة أحسن مما يتأخر المتقدم قبل أن يكون هذا الرجل داخلا في الصلاة، وقال أبو عبد الله كل ذلك جائز وقال بذلك أبو المؤثر، وقال ولو جره قبل أن يحرم أو بعد أن يحرم فصلاتهما جميعا تامة ما لم يكن المجرور بينه و بين الإمام مقام رجل، أن لو مشى على هيئته

مسألة:

•

وقال أبو عبد الله إذا سجد الرجل خلف الإمام حذاء منكبيه فتحب أن لا نقض عليه. وإن كانوا في موضع ضيق فقد قيل يكون سجود الرجل خلف الإمام حذاء ركبتي الإمام. وقول حتى يسبقهم الإمام بمكتبيه ورأسه، وقال أبو عبد الله القول الأول أحب إلى والقول الآخر أوسع، ولا بأس به. وقال محمد بن المسبح إدا سبقهم الإمام بشيء جازت صلاته، وقول ولو سجد حذاء رأس الإمام تمت صلاته،

ولا نقض عليه

مسألة:

وإن صلى رجل بنساء جماعة فليكن صفا خلفه. ونال أبو الحوارى رحمه الله إذا صلى رجلان خلف إمام جماعة وانتقض وضوء أحدها فالآخر يدنو حتى يكون قصد الإمام. وإن صلى رجلان جماعة، أحدهما عن يمين الآخر إلا أن الذى عن

٢٬٢٨٧ / ٩٬٢٥١