الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٠-
فصل
وقيل إن الداخل مع الإمام وهو راكع يستعيذ، وقيل: يحرم ويركع
ويؤخر الاستعاذة إلى القراءة.
مسألة:
ومن فاته الركعتان الأوليان فلما أخذ في إتمامهما نوى أنه مبتدئ بالثانية فعليه الإعادة، ومن أدرك الركوع في صلاة النهار فقيل عليه الإعادة بالقراءة، وذلك في صلاة النهار في الركعتين الأوليين ويجزيه في الأخيرتين التسبيح، وبدأ بالحمد في الركعة الأولى، والثانية، ثم ركع الإمام فإنه يبادره، وإن سبقه الإمام وقد قرأ من الحمد بعضها وركع مع الإمام فإنه يبدأ بالحمد، ومن دخل في صلاة قوم وهم في الركوع فأحرم وقرأ ثم ركم إنه إن كان من ركعة لا يقرأ فيها سورة فلا إعادة عليه في القراءة، وإن كانت ركعة فيها قراءة سورة فعليه قراءة بدل القراءة التي قرأها وهم ركوع، فإن لم يعد انتقضت صلاته وعليه البدل.
مسألة:
ومن أدرك الإمام فى التحيات فأحرم وقرأ الحمد جه لا منه، وقعد فقرأ التحيات، فقيل، تفسد صلاته وأرجو أنه إن كان يظن أنه جائز له أن لا يتعرى من تمام صلاته في بعض ما قيل. وإنما قال بعض إن القراءة حد وليس بإجماع. وقال أبو سعيد رحمه الله: إذا أحرم وقد ركع الإمام أن ليس له أن يقرأ ولو رجا أن يدرك الركوع، فإن فعل وقرأ ثم أدرك الركوع فقيل صلاته تامة وقيل لا عذر له وعليه البدل، وفيه الاختلاف، وإن كان على العمد فعليه البدل بلا اختلاف