منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١١

811

-

وإن أحرم والإمام في القراءة فلم يدخل معهم في القراءة حتى ركع الإمام فقرأ هو

بعدهم ولحق الإمام:، أنه يختلف في ذلك. تقول صلاته تامة، وقول يعيد

وقال أبو معاوية: قد أساء إذا لم يركع معهم حين أحرم ولا نقض عليه

في صلاته. مسألة:

وقال محمد بن محبوب رحمه الله: يقال إن عبد الله بن مسعود دخل مسجداً

والإمام راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف حتى إذا رفع الإمام رأسه مشى

حتى لحق الصف

مسألة:

وقيل أتى هاشم بن غيلان وموسى بن أبى جابر المسجد وأدركا السجود ولم يدركا الركوع، فلما سلم الإمام قاما فركع موسى، وقال: سمع الله لمن حمده ثم حمد الله قائما ثم انصرف. قال هاشم فبلغ ذلك بشيرا فقال لا ينصرف إلا عن قعود، فرجع موسى إلى قول بشير: وأظن عن أبي زياد أنه قال قد تمت صلاته ولكن يؤمر بالقعود ثم يسلم.

مسألة:

ومن دخل في صلاة الإمام وهو يقرأ السورة فقرأ هذا الرجل، بسم الله الرحمن الرحيم ثم ركع الإمام ولم يدر هذا أقرأ الإمام مذ أحرم هو آية أم لا. قال أحب أن يعيد القراءة، وإن قرأ آية مع بسم الله الرحمن الرحيم ثم ركع الإمام

فلا يعيد القراءة، وينبغى له أن يسمع ولا يقرأ إذا جاوز الإمام قراءة فاتحة الكتاب.

٢٬٢٩٠ / ٩٬٢٥١