منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٢

- 4120

-

مسألة:

وقيل من أدرك مع الإمام الركوع بعد أن أحرم ولم يدرك القراءة في صلاة النهار فلا بدل عليه في القراءة كان فى الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة،

وبدل القراءة أحب إلى.

مسألة:

وعن أبي عبد الله رحمه الله في الرجل إذا صلى في جماعة، ثم جاء إلى قوم وهم يريدون الصلاة وكان القوم في المسجد يريدون الصلاة فليصل معهم، ولا يفر عن الصلاة وصلاته تلك نافلة، وإن لم يكن دخل المسجد فلا يسارع إلى ذلك، كان ذلك بعد صلاة الفجر أو العصر أو غيرهما، وقول إنه لا يفر من الصلاة بعد صلاة الفجر ولا يطلبها، وقول إنما لا يطلب الصلاة بعد صلاة الفجر والعصر، وأما غيرهما فإن طلب ذلك كان ذلك وسيلة وفضيلة لأن ذلك من إحياء السنة. وأما صلاة المصر والفجر فقد قيل إنه لا يصلى بعدها ولو حضر صلاة الجماعة لأنه لا صلاة

بعدها.

مسألة:

قال أبو معاوية رحمه الله: من صلى خلف الإمام العشاء الآخرة، وكان إذا قرأ الإمام السورة قرأها هو حتى أتمها عمداً أنه بشما فعل، ولا أرى عليه نقضاً إن شاء الله. وإن كان لا يقرأ خلف الإمام فاتحة الكتاب ولا غيرها فبلسما فعل، ولا نقض عليه، والله أعلم، وبه التوفيق.

٢٬٢٩١ / ٩٬٢٥١