الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٣-
القول الواحد والأربعون
فيما يجب على المأموم من اتباع الإمام
و ينبغي لمن يصلى بصلاة الإمام أن لا يقطع التكبير حتى يقطع الإمام التكبير، ومن فاته مع الإمام قراءة فاتحة الكتاب، ثم نسى أن يبدل ما فاته، فإن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فليس عليه إعادة، وقول إن كان في الركعتين الأوليين فعليه الإعادة من الهاجرة والعصر، لأنه لا يجهر فيها بالقراءة، وإن كان في الركعتين الآخرتين منهما فليس عليه إعادة. وإن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة فعليه إعادة صلاته.
قال أبو المؤثر ليس عليه إعادة في صلاة يجهر فيها بالقراءة، ولا يجهر فيها بالقراءة خلف الإمام إلا أن يكون فانته قراءة السورة، ولم يدرك مع الإمام آية
فعليه أن يعيد القراءة فإن لم يعدها فعليه البدل.
وكان محمد بن محبوب رحمه الله يقول: إذا أحرم الرجل ثم قرأ الإمام آية بعد إحرام الداخل لم يكن عليه إعادة قراءة. وأنا أقول إذا لم يدرك قراءة آية من السورة في صلاة يجهر فيها بالقراءة فعليه أن يقضى القراءة إذا سلم الإمام، وإن
لم يقض القراءة فليعد الصلاة.
مسألة:
وقال أبو إبراهيم: إذا تشاغل الرجل بالتوجيه حتى دخل الإمام في قراءة السورة فإنه يستمع ولا يقرأ، وإن استمع آية أو آيتين أجزأه.