الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٤- 414 -
-
مسألة:
وقال أبو محمد رحمه الله: من كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه ظنا منه أن الإمام قد كبر أعاد التكبيرة بعد أن يكبر إمامه لأنه نوى الاقتداء به، ثم سبقه فكأنه واضع للتكبير في غير موضعه، وكذلك إن سلم وهو يرى أن الإمام قد سلم أو سبق إمامة في ركوع أو سجود أن عليه أن يرجع على حاله حتى يفعل إمامه ذلك الفعل ثم يقبعه، ولا ينتظر إمامه حتى يلحقه، ولا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام بشيء من أفعال الصلاة، فإن سبقه متعمداً خرج بذلك أن يكون مأموماً متبعاً، وفسدت صلاته، لقول النبي (1) إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا ركع فاركموا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فأنصتوا. فمن أتى صلاة على غير ما أمر به بلا عذر لم يكن مؤديا لها. وإن سبق الإمام ناسيا
رجع إلى حده الذى خرج منه بالنسيان، ويكون متبعاً لإمامه
مسألة
:
وقال أبو زياد عن هاشم: إن من رفع رأسه قبل الإمام خطأ أنه
إلى الأرض.
مسألة:
پرده
وقال أبو سعيد رحمه الله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال المأموم: ربنا ولك الحمد، وإن قال كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد فهم أحسن، وفى بعض القول أنه إذا كان الإمام ثقة مأمونا اجتزى المأموم بقوله ربنا
لك الحمد.