منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٥

مسألة:

-210

وفي الحديث عن النبي مال الله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا

لك الحمد (1)

مسألة:

وقيل من قرأ قبل الإمام في الصلاة فإنه يمضى على قراءته ولا يبتدئ إلا الركعة الأولى فلا يقرأ فيها حتى يقرأ الإمام وابتداء القراءة الركعة الأولى قبل الإمام

مكروه ولا تفسد صلاته

مسألة:

و من سبقه الإمام بشيء من صلاته فقام ليبدله قبل أن يسلم الإمام فعليه الإعادة، وإن سلم الإمام قبل أن يدخل في القراءة فصلاته تامة.

مسألة:

وقال أبو سعيد رحمه الله إن المؤتم إذا سبق الإمام على التعمد في شيء من الحدود كلها أن صلاته تفسد ولا تنفعه رجعته ولا تصلح له تلك الرجعة لأنه قد علم ما أفسد صلاته وهو حدثه. وأما إن فعل ذلك على الخطأ ويظن أن الإمام قد قام وقعد على النسيان لا على التعمد ولمعنى عذر ثم تبين له أنه قد سبق الإمام فقول: إنه يرجع الائتمام بإمامه إلى الحد الذي هو فيه إن أدركه فيه، وإن لم يعلم حتى

(1) أخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر نكبروا وإذا ركع فاركفوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين

•

٢٬٢٩٤ / ٩٬٢٥١