منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٦

416 -

خرج الإمام من ذلك الحمد وساواه وكان قد أتم حده لم يضره ذلك ومضى مع الإمام وإن رجع إلى الحد فوافق الإمام حتى خرج منه لم يرجع إليه كان على هيئته التي هو فيها، ثم يصير الإمام فى الحد الثاني ثم يلحقه، أن لو كان في الحد على هذا يخرج معنى قولهم. ولعل هذا الاختلاف يشبه معناه على التعمد لأنهم لم يذكروا

فيه تعمداً ولا غيره …

مسألة:

و من أحرم قبل الإمام فلا يعتد بتكبيره، كان ذلك منه على العمدأ و النسيان، وعليه إعادة التكبير بعد الإمام ولا تسليم عليه مالم يجاوز إلى حد الركوع على النسيان، فإذا جاوز الركوع ناسيا فعليه ابتداء الصلاة بالتوجيه والإحرام ويلحق الإمام حيث أدركه من الحدود مالم يجاوز حدا فعليه إعادة التكبير بلا تسليم ولا توجيه، وإن قال قائل، عليه التسليم والتوجيه فلا يبعد ذلك كما حكى عن الشافعي. ومن صلى بصلاة الإمام فليكن تابعا له ولا يسبقه في شيء من صلانه إلا فيما يسر فيه الإمام (1) القراءة. ومن رفع رأسه قبل الإمام أو وضعه في السجود فيرجع إلى الذي كان فيه حتى يتبع الإمام، وإن تعمد لذلك فقد قيل عليه النقض ومن صلى خلف الإمام واستيقن أنه كبر تكبيرة الاحرام ودخل في الصلاة فصلاته تامة، وهذا مشتغل القلب ولا نعلم عليه نقضا.

(1) ظاهر العبارة أن له أن يسبق الإمام في الصلاة السرية ولا ينبغي أن يؤخذ بإطلاقه ولكن المعنى إن حصل منه سبق على الخطأ في مذور منه لأنه ليس في وسعه معرفة قراءة الإمام وعليه أن يتحرى متابعته

٢٬٢٩٥ / ٩٬٢٥١