منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١٧

مسألة:

-

- 0 417

وقيل من رفع رأسه قبل الإمام متعمداً انتقضت صلاته، قال محمد بن المسبح: لانتض عليه حتى يرفع رأسه مرتين متواليتين

مسألة:

ومن صلى بصلاة الإمام واشتغل قلبه بذكر الدنيا وآمالها وضروب همومها حتى قضى الإمام صلانه ولم يدر هو ماصلى ولا قرأ والتبس عليه أمر صلاته أو بعضها إلا أنه يتبع الإمام ولم يعلم أنه تخلف عنه في شيء من أمر الصلاة أن صلانه تامة، ويكره له مافعل ولا تفسد صلاته حتى يعلم أنه ترك منها شيئا متعمداً، وسئل أبو سعيد رحمه الله عن رجل دخل في صلاة الإمام وقد سبقه الإمام منها بركعة أو أكثر فلما قعد الإمام للتحيات الآخرة كرب هذا المصلى بول أو غائط هل له إذا قضى التحيات نفسه أن يقوم للبذل قبل أن يسلم الإمام قال ليس له ذلك لأن الإمام لم يخرج من الصلاة، وإن قام للبدل متعمداً قبل أن يسلم الإمام فصلاته فاسدة، والجاهل في هذا أهون من المتعمد، ولا يبين لى للجاهل عذر في مخالفة الحق المجتمع عليه، وفي قول أصحابنا أن الصلاة لا تجوز خلف الإمام إلا بصلاته في موضع تجوز الصلاة بصلاته على حال إذا كان إماماً للمسجد، وإن قام هذا للبدل في حد ما لو أحدث الإمام تمت صلاته فدخل في العمل قبل أن يسلم الإمام، ففي بعض القول إذا كان قيامه وقد صار الإمام فى حد مالو أحدث تمت صلاته، وهذا ترخيص من قول أهل العلم إن صح، وإن ركع قبل أن يسلم الإمام تمت صلاته

(27 - منهج الطالبين!:)

٢٬٢٩٦ / ٩٬٢٥١