الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٨-
418 -
-
على هذا القول، وإن ثبت على هذا المعنى فسواء ركع أو لم يركع، وقيل من صلى
خلف الإمام فلم يثبت إلا تكبيرة الإحرام فلا نقض عليه، وقال محمد بن المسبح:
عليه النقض.
مسألة:
و من شك فى ركعة أو أقل أو أكثر فى صلاته وهو خلف الإمام فهو تابع للإمام ولا نقض عليه، والمأمور به أن يكون المأموم تابعا للإمام في صلاته، ولا يسبقه ولا يسايره، وإنما يكون متبعا له فصلاة التتابع تأمة، وصلاة الذى يسايره ناقصة، ويختلف فى فسادها وصلاة الذى يتقدمه عامداً منتقدة، ولا نعلم
في ذلك اختلافا.
مسألة:
قال محمد بن أحد السعالى حفظه الله فيمن يصلى خلف الإمام وعقله إلى قراءة الإمام وتكبيره ليعقله وهو يقرأ أو يكبر أو في حال السجود أو في حال الركوع، وربما أشغله إنصاته لقراءة الإمام وتكبيره عن قراءة نفسه وتكبيره، أنه لا ينبغى له أن يفعل ذلك ولكن إذا قرأ الإمام استمع هو لقراءة السورة والتكبير. وإن اشتغل بصلاته لم نأمن عليه من نقض صلاته. ومن تشاغل خلف الإمام بوسواس أوغيره حتى سبقه الإمام فيما لم يكن بينه وبين الإمام حد من حدود الصلاة فلا نقض عليه، وإن كان بينهما حد ليس أحدهما فيه عليه النقض. وأما إن نعس في الصلاة ولم ينتبه حتى يسلم الإمام فإنه يبنى على صلاته.