الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١٩مسألة:
-319 -
ومن تشاغل فى التحيات الأولى حتى قام الإمام وقرأ، ثم قام فأدرك الركوع مع الإمام أنه لا نقض عليه في هذا الموضع وليس القراءة حدا في هذا
الموضع وقول عليه، الإعادة وذلك موضع حد، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يقوم هو فسدت صلاته. ومن منها وهو خلف الإمام عن قراءة الإمام حتى لم يعرف ما قرأ الإمام من القرآن، ولافهم منها شيئا أن عليه البدل. وإن سمع مقدار آبة أجزأه. ومن أحرم مع الإمام ودخل معه في الصلاة فلما صلى معه ركعة أو ركعتين سبقه الإمام بجد ليس فيه أحدهما ثم لحقه بعد ذلك في الصلاة وقضى صلاته عنده، فقول تتم صلاته، وقول لا تتم. وإن لم يدركه
حد
في الصلاة وكان بينهما حد كامل، وكان كلما خرج هذا من حد دخل الإمام فى - آخر فلم يتداركا حتى أدركه في التحيات الآخرة قبل أن يسلم، فإذا أدرك معه حدا من آخر الصلاة لحقه هذا القول، وما لم يدرك حدا فلا يلحقه، والقعود للتحيات حد إلى قوله: عبده ورسوله لأنه لو أحدث الإمام بعد ذلك حدثاً تمت صلاته وإن أدركه وقد صار الإمام بحد لو أحدث لتمت صلاته فلا يبين لى أنه يكون مدركا معه ولو كان قد أحرم معه للصلاة. وإن سبقه الإمام بحدين خليين أو أكثر بعد أن أحرم عنده في الصلاة فلم يز الا كلما خرج الإمام من حد إلى حد دخل هذا في آخر حتى أدركه في الحد الآخر من الصلاة في حد ما لو أحدث الإمام انتقضت صلاته أنه إذا أدرك معه حداً تاماً كان مدركا للصلاة في بعض القول، وإن فاته الحد أو شيء منه فلا أقول إنه مدرك للصلاة إلا على ما يختلف من إدراك الحد.