منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢١

421

حتى يدرك قعود الإمام من أوله، وهو إذا قرأ التحيات قبل أن يقرأ الإمام إلى عبده ورسوله. وعندى أنه إذا دخل في القعود مع الإمام قبل أن يقرأ الإمام إلى عبده ورسوله فقد دخل معه في الحد وأدركه فى الحد. وأما إذا جاء والإمام قد دخل في الصلاة فلم يدخل معه فيما هو فيه من الحدود وابتدأ صلاة نفسه، فكان هو في حد والإمام في الثانى، حتى فرغ وأدرك فى السجود أو في التحيات، فإذا صلى بصلاة نفسه حدا من حدود الصلاة ناما فسدت صلاته فى قول أصحابنا ولو أنه كبير تكبيرة الإحرام إلا بها أنه يصلى بصلاة نفسه ثم مضى مع الإمام في صلاته فسدت صلاته ولا تعلم في ذلك اختلافا. ومن أحرم مع الإمام فى صلاة الجهر ثم أخذ في القراءة قبل الإمام ناسيا، ثم ذكر فأمسك، ثم أخذ الإمام فى القراءة فإنه يبنى على ما قرأ لأنه قد حصلت له تلك القراءة ولو تعمد لذلك وظن أن ذلك واسع له فقول تم صلاته لأن الإمام معه، كما أن

في حد ولم يسبق الإمام بحد، لأن القراءة إنما هي قول في الحد ليست بحد التسبيح قول في الركوع والسجود ليس بجد، وكما أن النحيات قول في العقود وليس بجد وكذلك القراءة فى الجهر لا فرق فيها معى إلا بين السر والجهر، لأنها ليست بجد مع الحدود المسماة بحدود الصلاة التي ثبتت الصلاة عليها أنها حدود للصلاة.

فصل

و من دخل في صلاة قوم وهو يريد الظهر والإمام يصلى العصر فصلاته تلك منتقضة ويصلى الظهر ثم العصر، والصلاة للإمام، وقول إن صلاتهم كلهم تامة

ولكل ما قوى.

٢٬٣٠٠ / ٩٬٢٥١