الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٢مسألة:
- 422
وقيل في إمام نعس عن الظهر حتى حضرت العصر وأقام المقيم للعصر وصلى الإمام بهم على أنه يصلى الظهر ولم يعلم أن العصر قد حضرت فالصلاة للإمام. وقول صلاتهم كالهم تامة ومن دخل في صلاة الإمام وهو يرى أنه يصلى صلاة سفر فأتم هو. أو عنده أنه يصلى تماما فقصر فإنه ينقض، وإن لم يعزم على صلاة بعينها ودخل في صلاة الإمام فلا نقض عليه، وقول لا نية للمأموم مع الإمام، والنية ما نوى الإمام، وإنما يعتقد المؤتم أن يصلى بصلاة الإمام. ومن صلى
:
مع الإمام الفريضة والإمام يصلى الوتر فصلاته منتقضة، وقيل لا كفارة عليه إذا كان يظن أن ذلك جائز له، والله أعلم وبه التوفيق ..
٢٬٣٠١ / ٩٬٢٥١