منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٤

-

424

أكثر من واحد فلا بأس بذلك، وإن لم يسمع مقطع واحد صلاته ودنا منه وأعلمه فلا بأس، ويرجع ذلك الرجل يبتدئ صلاته.

له

مسألة:

وقال أبو سعيد رحمه الله في الإمام إذا غلط في الصلاة فاتبعه من خلفه على الغلط، وهو يعلم خطأ الإمام، مثل أنه قعد للتحيات الآخرة بعد الركعة الآخرة احتياطا منه أو ما يشبهها، والمؤتم قد علم خطأه فلم يسبح له، فقول تتم صلاة المؤتم إذا اتبع الإمام على خطئه ولو علم خطأه. وقول لاتم وعليه أن يسبح له، فإن لم يفعل فسدت صلاته. وإذا قام الإمام يصلى بعد أن قضى التحيات الآخرة وسبح من خلفه فلم يقعد فإنهم يسلمون، وقد تمت صلاتهم ويقولون له قد قضيت الصلاة، وعن على بن عزرة رحمه الله في إمام نسى سجدة أو قراءة ثم سلم وانصرف، وأتم الدين خلفه ما كان هو نسى من ذلك تمت صلاتهم وإن لم يفعلوا انتقضت صلاتهم، قال: والذي أحب أنا إن كان الإمام نسى السجدة الأخيرة والتحيات وانصرف وأنموا هم صلاتهم تمت لهم، وإن كان ترك ذلك في وسط الصلاة قبل هذا الحد الآخر فاستحسن إذا سبحوا له فيما تركه من الصلاة ومضى على الخطأ، ولم ينتبه أن يتموا هم ماترك من ذلك ويتموا هم صلاتهم وقد خرج من إمامتهم لأنهم قد علموا أن صلاته منتقضة وإن أنموا ما ترك هو ولحقوه قبل أن يسبقهم وصلوا معه فلا آمن عليهم الفساد، لأنهم قد علموا أن صلاته منتقضة. وإن اتبعوه على الخطأ أو لم يتموا ما نسى هو من الصلاة فذلك أشد، وأرجو أن تفسد صلاة الجميع. وقال زياد بن مثوبة: صلينا خلف يمان بن أبى الجميل صلاة الجمعة بصحار فلما أن بقى من الركعتين سجدة

٢٬٣٠٣ / ٩٬٢٥١