منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٦

- 426

ابن عمر صلاة المغرب فلما فرع من قراءة فاتحة الكتاب قرأ بسم الله الرحمن الرحيم

هو

"

ورددها، وخزن عليه القرآن فقلت أنا، إذا زلزلت الأرض زلزالها، فقر واستمر في القراءة ولم يعب على. وقول لا بأس أن يفتح على الإمام في القراءة من دون أن يتعايا ولو لم يضطر. وسئل أبو سعيد رحمه الله عن الإمام إذا تمايا في الصلاة أى وقت يجوز أن يفتح له من خلقه، قال إذا سكت وظهر من أمره أنه: قد عي. ومادام يطلب ويتردد فلا يفتح له من خلفه. وإن فتحوا له وهو يتردد في حال الطلب فبعض يفسد صلاته وبعض لا يفسدها، إذا كان الذي فتح عليه جاهلا غير متعمد المخالفة المسلمين، وإن سكت بعد ما فرغ من قراءة فاتحة الكتاب سكوتا فوق ما يؤمر به كان الفتح له عندى أوكد ما لم يقرأ ماتجوزله به الصلاة من القراءة فيما يقرأ فيه القرآن من الصلاة، وإن فتح عليه أحد قبل أن يتظاهر من أمره الإعياء فقد مضى القول بالجواز في ذلك لما ثبت له أنه لابد من القراءة، ولأنهم شركاؤه فى الصلاة وأعوان عليها.

مسألة:

وسئل أبو معاوية رحمه الله عن إمام قوم صلى بهم فلها استفتح القراءة اختلط عليه، مقطع السورة وترك بعضها وركع قال لا بأس عليه وصلاته تامة، وهذا إذا قرأ من السورة مقدار آية فصاعدا، والله أعلم وبه التوفيق

٢٬٣٠٥ / ٩٬٢٥١