الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٨- 428 -
هو فيتم صلاته، وكذلك من صلى معهم من المقيمين فرادى، ولا، ولا يتم بهم أربع ركعات. وإن أتى مسافر إلى جماعة يصلون تماما وهو يقصر فأدرك معهم ركعة واحدة فلما قضوا الصلاة زاد إليها ركعة أخرى، ثم يسلم أنه لا يجزيه ذلك وعليه أن يتم صلاة الإمام لأنه قد دخل في صلاة الإمام فلا تم صلاته إلا بصلاته ويبدل ما سبقه به الإمام، وقيل فى مسافر صلى بصلاة الإمام فلما قضى صلاته نظر فإذا هو قد صلى فى ثوب متنجس، أنه إن علم ذلك في الوقت أبدل الصلاة قصراً. وإن علم بعد الوقت أبدل تماماً.
معه
مسألة:
وقال أبو سعيد رحمه الله: إن المسافر إذا دخل في صلاة الإمام المقيم فأدرك حدا تاما فما فوقه من حدود الصلاة فقد أدرك الصلاة ولزمه التمام، وآخر حدود الصلاة القعود للتشهد الآخر من صلاة المقيم. فإذا قعد مع الإمام في أول قعوده من التشهد الأخير فقد أدرك الصلاة ولزمه لتمام. وأما إذا صلى المسافر بصلاة المقيم وفسدت صلاة المسافر بنجاسة في ثوبه أو صلى وهو جنب أو على غير وضوء فذكر ذلك وعلم فى الوقت أنه يبدل قصراً ويرجع إلى صلاة نفسه. وأما إذا علم ذلك بعد ما فات وقت الصلاة فقول يبدلها بصلاة الإمام، لأنه كان تيما له وهو يصلى تماماً. وقول يبدلها قصراً لأن صلاته مع الإمام لم تم له. وأما إذا فسدت صلاة الإمام لا فساد يدخل على من صلى خلفه فالمسافر يصلى صلاة نفسه في الوقت، لأن صلاة الإمام فاسدة لم تفعقد له.
وقال الحسن بن أحمد إن كان الفساد من قبل الإمام أبدلها قصراً في الوقت،