منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣١

- 431 0

-

المقيمين، فهو أولى بالتقديم ولو لم يكن فى موضعه فإذا سلم قام المقيمون فأتموا صلاتهم فرادى. وأما الإمام الأكبر نفسه فهو أولى بالإمامة والتقديم إذا حضر،

فإن كان مسافرا فإذا قضى صلاة السفر أتم الذين خلفه من المقيمين صلاتهم فرادى

بلا إمام. مسألة:

وقيل إذا صلى المسافر مع المقيمين فانتقض وضوء الإمام فقدم المسافر وقد كان أحرم معهم ودخل في صلاتهم أنه يجوز له أن يتم بهم الصلاة تماما لأنه قد دخل

في صلاة التمام.

مسألة:

وقيل إذا أدرك المقيم ركعة من صلاة المسافر التي يقرأ فيها فإذا سلم الإمام قام المقيم فأتى بركمة ثانية بقراءتها، ثم قعد قدر ما ينال مجلسه الأرض غير ماكث ثم يقوم فيصلي الركعتين اللتين هما آخر صلاته. وقال بعض بل إذا سلم الإمام قام هذا المقيم فأتم صلاته كأنه مع مقيم وهو أن يصلى ركعتين بما فيهما من القراءة، ثم يقعد فيقرأ التحيات ثم يقوم فيصلي ركعة أو أكثر، يبلغ حيث أدرك الإمام، ويكون الذى أدرك مع الإمام هو آخر صلاته هو، والذي يبدله مما لم يدركه مع الإمام هو أول صلاته.

فصل

و من انتم عسافر إلا علم، ثم علم عند تسليم الإمام من ركعتين، افاد

٢٬٣١٠ / ٩٬٢٥١