منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٢

- 432

-

اعتقد أن يصلى بصلاة الإمام ولم يعتقد قصراً ولا تماما فيتم صلاته تماما، وإن

كان اعتقد التمام فصلاته فاسدة.

مسألة:

وقال محمد بن سعيد بن أبي بكر فى المسافر يصلى بصلاة المقر أنه المقيم أنه إن اعتقد التمام رأيت عليه النقض، ولكنه يصلى بصلاة الإمام، هكذا جاء الأثر من قول

المسلمين.

ومما يوجد عن أبي عبد الله رحمه الله في المقم يكون خلف المسافر فيحدث الإمام فيقدم المقيم أنه يتم بها صلاة السفر، ثم يجر رجلا يسلم بالقوم ويتم هو صلاته، فإن لم يكن وراءه قريبا منه رجل ممن يقصر الصلاة فليتم هو صلاته ويترك القوم. وقال غيره إن الجر في الصلاة عمل، ولكن إذا أتم الصلاة المسافر تأخر وتقدم رجل من القوم يسلم بهم، وأتم هو صلاته فرادى. ولا يتم بمن بقى من المقيمين صلاة التمام من كان ممن يتم، وأما المسافرون فلا يتمون معه الصلاة. قال وأخبرني الرامي قال كان محمد عبد الله يعيب على المسافر أن يؤم بالمقيمين حتى فعل هو ذلك بأهل الغابة، فقال له سعيد بن محمد، يا سعيد إنك تعيب هذا فقال إلى أنا شيخ يجوز لى ذلك، ومما يوجد عن أبي زياد رحمه الله: ولا يؤم المسافر بالمقيم إلا أن يكون إماما أو والياً.

مسألة:

ومن صلى خلف مسافر فعليه الإعادة، وذلك إن صلى خلفه قصرا كان عليه

٢٬٣١١ / ٩٬٢٥١