منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣٣

433

الإعادة، وإن صلى المسافر بالمقيم نماما أعادا جميعا. وأما إذا صلى المسافر بالمقيم صلاة السفر وأتم ذلك المقيم صلاته فصلاته تامة، وقيل أجمع على ذلك الأمة).

مسألة:

ومما يوجد عن هاشم رحمه الله في الرجل المقيم إذا دخل في صلاة قوم يقصرون وعليه التمام، فإن أدرك أول صلاتهم فإذا مضوا على التحيات والتشهد أو الدعاء والاستغفار فليكف بعد أن يتشهد حتى إذا سلم الإمام فلينهض هو فليتم صلاته إن كانوا قد سبقوه بشيء من صلاتهم، وأدرك آخرها، فإذا قال التحيات وتشهد فليكف حتى يسلم إمامهم، فإذا سلم فليقم فليلحق ما سبقه من صلاتهم ثم يصلى آخر صلاته، ولا يبدأ بآخر صلانه قبل أولها، وقول يبدأ بأول صلاته ويكون آخر صلاة القوم آخر صلاته، إذا لم يدرك معهم الصلاة كاها، وإذا أدرك الصلاة كلها كانت صلاتهم أول صلاته لأن بها ابتداؤه، وعليها بنى، وأما إذا فاته منها شيء فإنما آخر صلاته آخر صلاة القوم، هكذا قيل.

وعن بشير بن محمد بن محبوب معروض على أبى الحوارى رحمهم الله في الذى يصلى مع قومنا وهو على غير وضوء فيكون في الصف بقية منه يخاف إن خرج خاف منهم قال ما أحب له ذلك، ولكن يقيمم في المسجد ويصلى ويجعلها بدل

صلاة الفائتة. والله أعلم، وبه التوفيق.

(1) فى حكاية الإجماع نظر لأن المسألة مختلف فيها والخلاف مشهور قد حكاه فيما قبل. (28 - منهج الطالبين / 4)

٢٬٣١٢ / ٩٬٢٥١