الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣٧- 4370
-
ولم تلحقه خيارة ولا تهمة فى أمر دينه. وقال بعضهم تجوز الصلاة خلف أهل الخلاف مالم يتهموا في أمر الصلاة بعينها بزيادة أو نقصان مما لانتم الصلاة إلا به. وقول، الصلاة خلف أهل القبلة كلهم جائزة مالم يزيدوا أو ينقصوا فيها في ظاهر الأمر، لأنهم أهل صلاة وأهل قبلة من أهل الخلاف، أو ممن ينتهك بما يدين بتحريمه من أهل الدعوة، وقال بعضهم لا يصلى خلف أهل الخلاف إذا وجد أهل الدعوة من المسلمين، وإن لم يوجد المسلمون فلا بأس بالصلاة خلفهم، وقال بعضهم تجوز خلقهم في سلطانهم إذا كانوا غالبين مالكين، ولا تجوز في سلطان المسلمين وعلى كل حال أنه لا يقصد بالإمامة والتقديم من هؤلاء كلهم إلا المؤمن الولى إذا وجد المؤمن، فإن لم يوجد فيصلى خلف من هو دونه لثبوت سنة الجماعة وإحيائها ومتى وجد المؤمن الولى لم يقدم عليه أحد لقول النبي والله اختاروا لإمامتكم خياركم، ولا يقدم إمام بالقصد والاختيار إلا الأفضل إذا وجد في معنى التقديم للصلاة، وفى بعض القول، إن الصلاة جماعة جائزة خلف جميع أهل القبلة لإحياء السنة أفضل من صلاة الفرادى. وعلى حسب ماجرى من الاختلاف أنه على كل قول مما قد قبل إن صاحبه يذهب إلى لزوم الصلاة جماعة خلف من قال أنها تجوز خلفه لثبوتها عنده، وذهب من ذهب أنه إذا لم يوجد السلم فالصلاة خلف غيره مخير فيها أو فرادى، وفى بعض القول إن الصلاة فرادى أفضل مالم تثبت
الإمامة بالمسلم. وفى بعض القول أن الجماعة أفضل ما وجد من تجوز الصلاة خلفه
•
وقال الوضاح بن عقبة الذى تجوز شهادته تجوز الصلاة خافه، وإن مات دخل
الجنة إذا كان صالحا. ومن صلى خلف قومنا وأتوا بالصلاة على وجهها في وقتها