منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٤١

- {{\

كان ذلك المسجد خارجا من جواره وكان يصلى جماعة في مسجد محلته فلا تجب عليه عمارته، إلا أن يطلب الفضل فى ذلك. وإن كان هذا الرجل في المحبين المسجدين منه، إذا قيس إلى أحدهما من منزله بالذراع استويا وكان هو يصلى في الأعلى جماعة عند إمام، فإذا استويا في جواره لم تزل عنه عمارة ما خرب منهما إلا أن يكون عامرا، وإلا فعليه عمارة ما خرب منهما وأيهما كان أقرب كان هو جاره وكان عليه عمارته فى اللازم، وفى الآخر وسيلة إذا كان عامرا، ولو كانت الجماعة تقوم بغيره في المسجد الذى هو جاره فهو مخير في الآخر، وإن طلب الفضل كان الآخر أفضل، وإن كان يصلى في مسجد آخر أبعد من هذا الذى هو جاره متقدماً فيه مذكان لهذا المسجد إمام، ثم تركه إمامه فلا يسع هذا أن يصلى في المسجد الأبعد، ويؤم فيه الأقرب منه الذى هو في محلته، وعليه القيام بالمسجد الذي هو جاره ولو تعطلت الجماعة من المسجد الآخر بتركه للتقديم فيه، كان جام ما أو غير جامع فعليه القيام فى الأسجد الذى هو بجواره حتى يصاب له إمام يعمره، وتقوم به الجماعة، ويلزم جيران المسجد القيام بعمار مسجدهم، ولا يلزم ذلك جباه البلد وقوام القرية إلا المسجد الجامع، فإن عمارته تلزم جميع أهل البلد الذين يتمون فيها الصلاة، وقال في الإمام إذا كان يصلى فى داخل المسجد وآخر يصلى بصلاته في الحجرة والإمام قدامه، فإذا كان فى موضع تجوز فيه الصلاة بصلاة الإمام. فقول إذا كان بين والج المسجد والحجرة باب مفتوح جاز ذلك إذا كان الباب أكثر من ثلاثة أشبار. وقول حتى يكون الباب يدخل منه الرجل بغير معالجة وإلا فالا تجوز الصلاة بصلاة الإمام. وقول ولو كانت الفرجة أقل من ثلاثة أشبار إذا كانت

٢٬٣٢٠ / ٩٬٢٥١