منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٤٦

446

-

مسجد السوق في الصرحة المؤخرة من المسجد فيجى رجل فيصلى فى مقدمه الفريضة. أنه يكره له ذلك، ولا نرى عليه نقضا، ونحب له أن لا يعود إلى مثل ذلك، وأما إذا كان الإمام يصلى فى مقدم المسجد فجاء آخر فصلى في مؤخره وحده فهذا أشد، زعليه النقض، وإن كان الإمام يصلى نافلة، فقول عليه النقض، وقول يكره ذلك ولا نقض عليه، ومن صلى بصلاة الإمام فقضى التحيات الآخرة قبل الإمام وسلم أنه يجوز له، وإن صلى وحده ثم جاء الإمام يصلى بالجماعة فأحرم الإمام قبل أن يقضى هو تحيات نفسه فلا تم صلاته لأن الإمام داخل في الصلاة وهو خارج منها. وأما إن جاء رجل والإمام فى التحيات الآخرة في صلاة الجماعة فجائز للرجل أن يتم في الصلاة ويوجه، فإذا سلم الإمام أحرم هو، وأما أن يحرم هو ويدخل في الصلاة والإمام في التشهد والدعاء. فلا أعلم بجواز ذلك. وسئل أبو سعيد رحمه الله عن مسافر يصلى الظهر بحذاء الإمام قدام الصف الأول منفسحا عن الإمام قدر مقام رجل أو أكثر من ذلك ويسجد بحذاء سجود الإمام فيقضى صلاة الظهر ودخل مع الإمام في صلاة العصر. قال: إذا كان يصلى بحيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام بحال فلا تم صلاته في قول أصحابنا. وإن تقدم الإمام بقدر ما لا تجوز له الصلاة بصلاة الإمام في إجماعهم فصلانه تامة، والقول في المسافر وغيره فى هذا سواء.

يقيم

فصل

ومن فتح له صلاة فى الليل فصلاة المسجد أفضل من صلاة في المنزل، وحيث كانت النية أقوى كانت أفضل .. وأما الفرائض والجماعات فهى في المساجد وقيل إن رسول الله قال: اجعلوا لبيوتكم حظاً من صلاتكم، يعنى القافلة، الله

٢٬٣٢٥ / ٩٬٢٥١