منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٥٩

- 459 -

-

من الصلوات، ومن أراد أن يصلى قصرا ولا يجمع الصلاتين صلى كل صلاة في

وقتها صلاة الظهر ركمتين، وهى صلاة الفريضة ثم سلم وركع بعدها ركمتى الظهر. وإذا جاء وقت العشاء الأولى صلاها تماما، وإذا جاء وقت العتمة صلاها وحدها ركعتين ثم سلم، وصلى الوتر بعد العتمة ثلاثا، وإن شاء أوتر بواحدة، نقد أجاز ذلك المسلمون، وله أن يصلى الوتر أى وقت ما شاء من النيل، مالم يطلع الفجر. وقيل يجوز جهل الجمع ولا يجوز جهل القصر، والجمع من سنن الإسلام وفى إحياء سنن الإسلام أعظم الثواب.

فصل

سئل عزان بن الصقر رحمه الله عن الذى ينوى أن يصلى الظهر والعصر جمعا وهو مسافر، فلما أحرم لم ينو عند إجراءه أن يجمع إلا أنه على نيته قبل الإحرام وبعد الإحرام إلا أنه على نية الجمع عند الإحرام، قال هو على نيته من الجمع. وإن حول نيته عن الجمع بعد أن صلى بعض صلاته، فلا يجوز له أن يجمع، وإن رجع حول نيته إلى الجمع فلا تنفعه نيته في الجمع، ولا يجوز له أن يجمع إذا حول نيته عن الجمع وهو في الصلاة فلا ينتفع بهذه النية، ولا يجوز له أن يجمع، وقال أبو المؤثر رحمه الله في مسافر أراد الصلاة فقام يصلى ونيته أن يتم الصلاة ونسى القصر وظن أنه يتم فاعتقد نية التمام، فلما جلس الجاسة الأولى ذكر أنه مسافر ونوى القصر: قال: صلاته تلك منتقضة فايستأنف الصلاة قصرا، وقال أبو عبد الله رحمه الله في مسافر كان في بلد يقصر الصلاة، ثم نوى المقام فيه، ثم حول نيته إلى الخروج قبل أن يصلى صلاة تماما أنه يلزمه التمام حتى يخرج من ذلك البلد بنية المقام، ولا يرجع إلى قصر الصلاة، ولا تنهدم نية التمام بتلك النية التي رجع إليها أنه

منه

٢٬٣٣٨ / ٩٬٢٥١