منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦١

461

-

جمع بينهما في وقت العصر فلا أرى عليه كفارة. وإن تركها فلم يعدها حتى يدخل الليل فعليه الكفارة إذا فعل ذلك غير متأول ولا دائن. وإن فعل ذلك دائنا أو متأولا فما أعزم عليه بالنقض ثم يصلى العصر، وقول يجزيه أن يصلى العصر وحدها إذا لم يتباعد ذلك ويكثر، وإن تباعد أعاد الظهر، وقول لا إعادة عليه في الظهر على حال لأنه صلاها على السنة.

وقال أبو الحواري رحمه الله في الذى يجمع فصلى الهاجرة ثم شك أنها فسدت عليه أو لم يتمها. فإذا شك فى الظهر أعادها، ثم صلى إليها العصر، وإن شك من بعد أن صلى العصر فقيل يعيد صلاة الظهر وحدها وقد تمت له العصر، وقول يعيد الظهر ثم يصلى العصر، وهذا القول أحب إلينا، وذلك إذا كان في وقت تلك الصلاة التي جمع فيها الصلاتين إلا أن تكون الشمس قد غربت، ثم قال أحب أن يعيد الظهر وحدها، شك فيها أو نسيها، وإن جمع المسافر الأولى والعصر في وقت الأولى ثم ذكر في وقت صلاة الظهر من حينه أن الظهر فاسدة فعليه إعادة الظهر والعصر، وإن ذكر ذلك في وقت العصر بعد فوات الظهر فبعض يقول إن صلاة العصر تامة وعليه إعادة الظهر وحدها، وبعض يقول عليه إعادة الجميع، وإن ذكر بعد فوات العصر فقول يعيد الجميع، وقول يعيد الظهر وحدها، وقول عليه إعادة العصر إذا ذكر ذلك في وقت العصر، ولا إعادة عليه إذا ذكر ذلك بعد فوات العصر. وأما إن جمع الظهر والعصر في وقت العصر أعاد الأولى وحدها في بعض القول، لأن هذه وقعت، وقول يعيد الجميع، لأن الجمع إنما هو

على الترتيب.

٢٬٣٤٠ / ٩٬٢٥١