منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦٢

462

وقال زياد بن الوضاح عن موسى بن على رحمهم الله في رجل مسافر اعتقد أن يصلى تماما، فلما صلى ركعتين حول نيته إلى العصر، وانصرف قال لا ينتفع

بذلك ويصلى ركعتين غيرهما وينوى بهما القصر.

وسئل أبو عبد الله رحمه الله عن رجل كان عليه بدل صلاة صلاها في سفره في ثوب فيه جنابة، وذكرها في موضع المام، أيعيدها تماما أو قصرا؟ قال: يصليها قصرا، وإن صلاها في ثوب جنب في موضع التمام وذكرها في موضع

القصر؟ قال: يصليها تماما. والله أعلم، وبه التوفيق

•

٢٬٣٤١ / ٩٬٢٥١