الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٦٢462
وقال زياد بن الوضاح عن موسى بن على رحمهم الله في رجل مسافر اعتقد أن يصلى تماما، فلما صلى ركعتين حول نيته إلى العصر، وانصرف قال لا ينتفع
بذلك ويصلى ركعتين غيرهما وينوى بهما القصر.
وسئل أبو عبد الله رحمه الله عن رجل كان عليه بدل صلاة صلاها في سفره في ثوب فيه جنابة، وذكرها في موضع المام، أيعيدها تماما أو قصرا؟ قال: يصليها قصرا، وإن صلاها في ثوب جنب في موضع التمام وذكرها في موضع
القصر؟ قال: يصليها تماما. والله أعلم، وبه التوفيق
•
٢٬٣٤١ / ٩٬٢٥١