منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦٤

464

---

وعليهم أن يصلوا قصرا. ومن كان له أرض وزرع ونخيل على رأس فرسخين أو أكثر، وله فيها قرية تسكنها امرأته ومنزل نفسه، أنه مسافر، ولا تمام عليه إلا أن يتخذها منزلا، ويجعلها وطنا، فيتم فيه الصلاة في ضيعته،، ويتم إذا بلغ

مصره، ويقصر الصلاة بينهما، وإن لم يتخذها منزلا ولا وطنا، وإنما يقيم والشهرين أو أكثر أو أقل فليقصر الصلاة

فصل

الشهر

ومن جهل فصلى في حد التمام قصرا، وفى حد القصر تماما فإنه يعيد صلاته ولا كفارة عليه. وقول عليه الكفارة فى الوجهين، وقول إذا صلى قصرا في موضع التمام فعليه الكفارة، وإن صلى تماما في موضع القصر فعليه البدل بلا كفارة.

وأما الذي يشك في الفرسخين فالتمام أولى به حتى يستيقن على ما يلزمه فيه من القصر فإن كان هذا لم يبن له أنه قصر الصلاة في موضع التمام ولا يبين له أنه في موضع القصر فإن أبدل الصلاة بالتمام فالتمام أولى به. وأما الكفارة فإن احتاط على نفسه بها فهو المحبة له فى هذا إلا أنه إذا كان على شبهة كان التمام أولى به، لأنه كأنه قصر الصلاة في موضع تمامها بجهالته، ومن قصر الصلاة بجهالته في موضع تمامها فعليه الكفارة والبدل، وفيه قول غير هذا.

فصل

وقيل من جهل فصلى في السفر أربع ركعات أنه لا يكون هالكا لقول بعض

٢٬٣٤٣ / ٩٬٢٥١