الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧١471
-
إعادة لأنه قد صلى على الأثر. وكذلك عن أبي معاوية رحمه الله، وإن أخبره
غير ثقة أنه فرسخان فلا يقصر حتى يكون شهرة لا تنازع فيها أو اطمئنانة
لا يدخلها ريب
وقال أبو معاوية رحمه الله: من صلى تماما في موضع ثم صح أنه فرسخان أو أكثر أنه لا إعادة عليه فيما مضى لأنه صلى على الأثر. وإن صلى قصرا بغير علم فعليه الإعادة بالتمام والله أعلم، وقيل من خرج من عمران بلده يريد مجاوزة الفرسخين فقول إنه يتم حتى يجاوز الفرسخين. وقول بقصر من حين ما يخرج من همران بلده. وقال بعض الفقهاء من تعدى الفرسخين قصر الصلاة، ومن كان على رأس الفرسخين فقول يقصر حتى يكون فيهما، وقول يتم حتى يتعداها، وقال الشيخ هذه مسئلة ضيقة فإذا رجع عن رأس الفرسخين إلى منزله صلى صلاة السفر حتى يدخل عمران بلده، وعن أبي سعيد رحمه رحمه الله في رجل خرج من منح يريد إلى فرق ثم أراد أن يخرج إلى نزوى فكان يقصر بنزوى ثم خرج إلى فرق فقعد فيها، وهو لا ينوى المقام بفرق أنه يقصر الصلاة بفرق، وقال أبو معاوية رحمه الله في رجل بقار يرعى بقره في مكان على رأس فرسخ و له بها حظيرة وبقرة ترعى في حظيرته فرسخا أو فرسخين، وتأوى بقره كل ليلة إلى حظيرته. قال إن الراعي يتم حيث أقام المرعى، ويقصر بين ذلك و بين أهله إذا كان بينهم أكثر من فرسخين، وقيل فى الذى يخرج في حاجة له ولم ينو السفر ولا يريد يتعدى الفرسخين فمضى حتى جاوز الفرسخين ثم رجع فدخل عليه وقت الصلاة وهو في أقل من الفرسخين أن عليه القصر، ومن أراد أن يجاوز الفرسخين صلى حين خرج من