الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٧- 477 -
فصل
وقيل: يجوز للمسافر إذا أراد أن يدخل بلده أن يجمع الصلاتين في وقت الأولى، وقد اكتفى بذلك، وفعل ذلك موسى بن على فيما يوجد عنه، وهذا إذا كان قد صلى بالوضوء، وأما إذا صلى بالتيمم ثم دخل القرية في وقت الأولى
فتمول عليه الإعادة للصلاة الآخرة، وقول عليه إعادة الأولى والأخيرة.
مع
وقال أبو المؤثر: حدثنا عمر بن محمد بن موسى قال: قدمنا موسى بن على رحمه الله في سفر، فنزلنا قريباً من إزكي قبل أن ندخل العمران، فجمعنا الظهر والعصر في أول وقت الظهر، فلما دخلنا إزكي وأذن المؤذن لصلاة العصر أردت أن أصلى، فقال موسى بن على: قد صلينا. وقال أبو المؤثر كنت في بهلى وكنت أقصر الصلاة إلى أن خرج إلى نزوى، وكان هو من أهل بهلى، فخرجت أشيعه إلى موضع القصر، فحضر
بن
خالد
وقت الظهر، فأحسب أنه جمع بين الصلانين، وصليت أنا معه جماعة، قال المؤلف
أحب النظر في الخبر لا في المسألة، لأنه يروى أن أبا المؤثر كان من أهل بهلى
وأما إذا أراد المسافر الجمع وهو يريد بلده وأخر الأولى حتى دخل بلده وفات وقتها في السفر، فعن محمد بن المسبح أنه يصليهما جمعا تماماً. وقول يصلى الأولى قصرا ويجمع إليها الآخرة بالتمام. وقال أبو إبراهيم عليه الكفارة وبدل الصلوات. وقول إن ظن أن ذلك جائز أن لا كفارة عليه وعليه البدل. وقال أبو سعيد رحمه الله في الذي يحضر وقت الصلاة قبل أن يخرج من عمران بلده فلم يصل حتى وصل إلى الموضع الذى يجب فيه القصر، فقول يصلى قصرا للسعة له في تأخيرها