منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧٨

478 -

إن كان من تركها فى سعة، وقول إنه مخير، إن شاء صلاها قصرا أو تماما. وفى الضياء - إذا حضرت الصلاة الأولى وهو في بلده فمضى سافرا حتى وصل إلى الموضع الذى يجوز فيه القصر ولم يصل الأولى حتى دخلت الثانية فعليه الكفارة في الأولى. ومن أراد سفرا وقد حضرت العتمة وهو في بيته فلم يصل حتى صار في حد السفر فقول يصليها أربعا، وقول ركعتين، والأنظر أن يصليها قصرا، وفى جامع ابن جعفر ـ ومن دخل عليه وقت الصلاة وهو فى بلده ثم خرج سافرا ففات وقت الصلاة قبل أن يخرج من عمران بلده فأخاف عليه الكفارة، وقد أساء ويبدلها تماما، وقال محمد بن المسبح: ليس عليه كفارة ويستغفر ربه ويفعل معروفا. قال غيره:

:

وهذا معنا إذا ترك الصلاة الأولى حتى حانت عليه في الحضر ثم خرج إلى موضع القصر في وقتها ولم يصل حتى فات وقتها - وأما إذا فات وقتها في الحضر فعليه الكفارة، وقول إذا دخل وقت الأولى وهو فى بلده فصار في حد القصر في وقتها أيضا فيصلى الأولى تماما والأخرى قصرا ويجمعهما. وقول يجمعهما قصرا، وقول يصلى الأولى وحدها تماما والآخرة قصرا ولا يجمعهما، والله أعلم وبه التوفيق.

٢٬٣٥٧ / ٩٬٢٥١