الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٩479 -
القول الخمسون
في الذي يجمع فتفسد عليه صلاة أوشك فيها، وجواز الجمع
وقيل في من صلى الجمع وقد جر الآخرة إلى الأولى، ثم فسدت عليه الثانية
أعاد الثانية وحدها، إذا كان فى مقامه ما لم يخرج عن الصلاة وهو متشاغل بها وقال بعضهم إن فسدت عليه وهو في مقامه أخرها إلى وقتها وقد صحت له الأولى، ومن يقول بهذا القول إذا دخل في الصلاة على نية الجمع ثم بدا له فنوى الإفراد فجائز له ذلك، وإذا أخر الأولى إلى وقت الآخرة وفسدت الأولى وقد صلى الآخرة معها فإنه يصلى الأولى والثانية، فإن فسدت الآخرة وهو في مقامه ذلك أعادها وحدها، وإن خرج من مقامه ذلك أعاد الأولى ثم الآخرة، ومن صلى الأولى في السفر يريد أن يجمع إليها المصر ثم انتقض وضوؤه فقد تمت صلاته إن كان صلاها في وقتها ويؤخر الأخيرة لوقتها، وإن كان جر الأولى إلى الآخرة، فإذا توضأ ابتدأ صلاهما، وإن جمع المسافر الصلاتين فدخل في الثانية وانتقضت، فإن كان في وقت الأولى فقد تمت، ويؤخر الثانية. وقد قيل يحكمهما، فإن كانت في وقت الآخرة الصلاتين فقيه اختلاف، منهم من قال يبتدئ الصلاتين. ومنهم من قال يحكم الثانية. وقال آخر إن صلاها في مقام واحد أبدل الآخرة. وإن صلاهما في مقامين أبدلهما جميعا لأنهما صلاة واحدة، ومن صلى الظهر ثم انتقض وضوؤه في وقت العصر فقيل يعيد الظهر.
من
،