منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨٦

EAT-

القول الثاني والخمسون

في صلاة الإمام والوالى والشارى والرهائن

سئل محمد بن محبوب رحمه الله عن الإمام إذا خرج من موضعه إلى رباط أو غيره، ير، يريد سفراً، يقصر الصلاة أو يتم ما دام في حدود همان؟ قال: بل عليه

القصر إذا تعدى الفرسخين من موضعه حتى يرجع، فإن أخرج حاكما إلى مص ليحكم بينهم ومعه أصحاب فإن على الحاكم وأصحابه النمام ما داموا في موضع حكمهم، فإن خرج الحاكم فى بعض ما يعنيه مسافراً سفراً يتعدى فيه الفرسخين عن الموضع الذى هو فيه كان الذى يخرج إليه مما يجرى حكمه فيه أو لم يكن، فعليه وعلى أصحابه القصر. وكذلك الوالى إذا ولاه الإمام على الرستاق ومعه ولاة، فولى كل واحد منهم على قرية، وجعل معه أصحاباً، والوالى الكبير على قرية ومعه أصحاب، فعلى جميعهم التمام، إلى أن يخرج الخارج منهم في بعض معانى المسلمين فيتعدى الفرسخين فعليه أن يصلى ركعتين قصرا. وإن خرج الوالى الكير في بعض معانى المسلمين إلى بعض ولاته فيتعدى الفرسخين من موضعه فعليه القصر وعلى أصحابه الذين معه، وإن خرج إليه بعض ولاته الذين ولاهم فتمد معه أياماً صلى تماماً بتمام صلاة الوالى الكبير الذى ولاه، وإن خرج إلى بعض الولاة الذين ولاهم بعض أصحابهم إلى وال آخر أبعد من الفرسخين قصر حتى يرجع إلى ولايته، وكذلك جميع أصحابهم وأما الإمام إذا عقدت له الإمامة في موضع الأئمة

ونوى المقام فهو يتم الصلاة، ولو لم يكن ذلك بلده، وأحب إذا لم يكن بالده

٢٬٣٦٥ / ٩٬٢٥١