منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨٧

- EAY -

فإنه

أن ينوى المقام فيه، وإن سافر فعليه القصر حتى يرجع إلى موضع مقامه وقيل: على من وصل إليه من الشراة والمدافعة الذين ينفق عليهم وتلزمه طاعته أن يتموا عنده الصلاة إذا كانوا لا يخرجون إلا برأيه. وقول: إذا لم يعزموا على المقام معه قصروا، والرأى الأول لعله أكثر، ومن وجد الإمام في رباط أو معنى معروف أو وقت محدود من ولاية أو غيرها فعلى أولئك القصر في ذلك الموضع إذا كانوا سفاراً فيه إلا الوالى الذى يولية الإمام على قرية ولا يجدل حداء الصلاة، وصفة الحد هو أن يقول قد وليتك على قرية كذا سنة أو سنتين، أو أقل أو أكثر، وغير المحدود هو أن يقول قد وليتك على بلد كذا ولم يحدله مدة معلومة، فهذا بيان الفرق في ذلك، وكل من أخذه الوالى من أصحابه فهو أيضاً تيم بتمامه، وإذا سافر الوالي في ولايته أو غيرها وتعدى الفرسخين من موضع مقامه قصر الصلاة حتى يرجع إليه. ومن وصل إليه من أصحابه الذين ولاهم على القرى فقيل إنهم يتمون عنده حتى يرجعوا إلى مواضعهم، ومن أتم الصلاة في قرية ثم عزل عن ولايتها فهو على تمامه حتى يخرج منها يريد مجاوزة الفرسخين، وإن رجع إليها قبل أن يجاوز الفرسخين رجع إلى التمام، ومن ألزم نفسه الشراء وخرج مع بعض الولاة بأهله فإنه يتم بتمام الوالى وتم زوجته بتهامه هو، وأما بنوه البالغون فصلاتهم صلاة أنفسهم إلا أن يكونوا مع أبيهم حيث كان، فعليهم ما عليه من التمام والقصر. . وإن رجع الشارى إلى وطنه في حاجة ولم يقطع عنه نية المقام أتم فيه الصلاة. وسئل أبو الحسن عن الشارى إذا عقد على نفسه الشمراء ولم يكن فى حوائج الإمام، وقد أذن له الإمام بالخروج إلى ضيعته التي بباده، كان هذا الرجل شارياً

٢٬٣٦٦ / ٩٬٢٥١