منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩٠

490

مستعملا له، وأما في الاطمئنانة فإذا لم يحوله من مكانه ولم يضره باستعماله فأرجو

أن لا ضمان عليه. وقيل إن الرهائن المتعلقين إذا كانوا مسافرين جاز لهم الجمع

وعليهم صلاة السفر، وإن كانوا مقيمين فعليهم التمام، وإن كانوا لا يدرون، أمقيمون أم مسافرون، فالاحتياط لهم أن يصلوا صلاة الإقامة وصلاة السفر. والله أعلم، وبه التوفيق.

<

٢٬٣٦٩ / ٩٬٢٥١