الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٩٠490
مستعملا له، وأما في الاطمئنانة فإذا لم يحوله من مكانه ولم يضره باستعماله فأرجو
أن لا ضمان عليه. وقيل إن الرهائن المتعلقين إذا كانوا مسافرين جاز لهم الجمع
وعليهم صلاة السفر، وإن كانوا مقيمين فعليهم التمام، وإن كانوا لا يدرون، أمقيمون أم مسافرون، فالاحتياط لهم أن يصلوا صلاة الإقامة وصلاة السفر. والله أعلم، وبه التوفيق.
<
٢٬٣٦٩ / ٩٬٢٥١