الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠٨عاشرت زوجها وتبعته وجاز بها أو أغلق عليها بابا أو أرخى عليها ستراً فإنها
تصلى صلاة زوجها.
وقال أبو بكر أحمد محمد بن أبي بكر فى الصبي إذا بلغ في قرية، ولم تكن له
نية وطن ولا سفر، فقد عرفت أن الصبى إذا بلغ في قرية كان عليه التمام. وقال أبو العاسم سعيد بن محمد فى الصبى إذا كان مسافراً ثم بلغ في السفر أنه يصلى قصراً حيث بلغ، وهو كغيره في حكم الصلاة، وأما زوجة الصبى البالغة إذا دخل بها في حال صباه فإذا تبعته وألزمت نفسها اتباعه اتباع الزوجية فلا يخرج عندى فى الشبهة من أن تكون صلاتها صلاته، كما قيل في الصبية عند زوجها البالغ أنها تبع له دون والدها، وقول، صلاتها صلاة والدها ما لم تبلغ و ترضى به، ولا ينظر فى اتباعها له، وأرجو أن البالغة مع الصبى بحسب هذا.
فصل
وأما العبد فهو تبع لسيده إذا ملكه كان في قصر أو تمام. ويدخل عليها التمام في موضع القصر، والقصر في موضع التمام، وليس هو كالحر في هذا، ويختلف في العبد إذا دخل في صلاة التمام وصلى ركعتين فاشتراه من يقصر، فقال بعض: يتم الصلاة تماما، وقول. يصلى قصرا، وتجزيه تلك الركمتان عن صلاة القصر، لأنه قد انحل عنه حكم النمام قبل أن يدخل فيما يلزمه من صلاة التمام بخروجه من صلاة القصر إلى التمام. ويعجبنى إن كان لم يقع البيع والرضى حتى دخل في الركمة الثانية أن يتم صلاته على التمام، لأنه قد دخل في معنى العام على العام وأنا أحب إن دخل في الصلاة على نية التمام وأحرم على ذلك ثم وقعت صفقة البيع بعد أن