الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥١١011
-
يقصر في تلك القرية قصر. وقول إذا أذن له سيده أن يتخذها وطنا لزمه التمام فيها، ومن أمر رجلا أن يشترى له عبداً من قرية غير قريته أو وكله فاشترى له عبداً فإنه يصلى بصلاة الذي اشتراه، والمكاتب حكمه حكم المعتق في جميع مات ما ذكرناه. وأم الولد بمنزلة الأمة في جميع أحكامها مالم تعتق بولدها، وإن ستقت وقد صلت شيئا من صلاتها فقول تبتدى، ولا تبنى عليها إذا صلت مكشوفة الرأس وهى أمة، لأن الصلاة لا تتجزأ. وقول تخمر رأسها وتبنى على صلاتها.
فصل
ومن اشترى عبداً وشرط الخيار إلى ثلاثة أيام، فإن كان الخيار للبائع فهو تبع له في الصلاة حتى يتم البيع، فإذا أتم البيع فصلاته بصلاة المشترى، وإن كان الخيار للمشترى فصلاته بصلاة البائع أيضا حتى يستحقه المشترى بالخيار إلا أنه إذا كان البائع يقصر الصلاة والآخر يتم، ثم اشترى العبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام ففي الاحتياط أن يصلى تماماً لأنه لو تلف كان من ماله، وإن اعترضت شبهة بين القصر والنمام كان التمام أولى، وقول إن صلاة العبد صلاة البائع، ولو كان شرط الخيار للمشترى لأنه لم ينتقل عن ملك البائع ببيع ثابت. وأما المدير فصلاته صلاة من دبَّره، وصلاة عبد المرتد إذا لحق بالمسلمين، بقرار من المرتد، صلاة نفسه، لأنه بمنزلة الحر إذا فر منهم، وصلاة عبد الذمى إذا كان العبد مسلما صلاة نفسه،. لأنه لا يكون تبعا للذمى في الصلاة. وإن كان للذمى وطن أحببنا أن يتم في وطن سيده، لأنه ليس له أن يخرج من وطن سيده إلا برأيه مالم يحكم ببيعه ويبيع كان تبعا لسيده المسلم، والله أعلم، وبه التوفيق.