الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٢١-
في عمان مع الإمام وبصحار، وأما في سائر القرى تصلي أربعا. وقال أبو محمد رحمه الله لا تجوز الجمعة إلا فى مصر أو موضع إقامة الإمام، لأن النبي الله
لم يرو عنه أنه صلى الجمعة في شيء من أسفاره، ولو مر على القرى، ولأن. مر بن الخطاب رضى الله ع الأمصار للجمعة، ولم يخالف عليه أحد في فعله، مصر
عنه
ولأن أهل الأمصار متى تركوا صلاة الجمعة وقبوا وسقطت عدالتهم، ولا بأس على أهل القرى فى تركها لأن فرض الظهر لا يسقط إلا بوجود شرائط الجمعة
وقال ابن جعفر في جامعه، وصلاة الجمعة حق مع الأئمة وحيث تقام الحدود وإذا كان بعمان إمام قد أخذ الإمامة عن مشورة العلماء وأعلام الدعوة ولم يحدث. حدثا يزيل عنه الإمامة فالجمعة معه لازمة والمعطل لها معطل الفريضة، وقيل إذا كانت في أيدى الجبابرة فلا بأس على من تركها. قال محمد بن المسبح إلا بصحار، فإن الجمعة لازمة بها مع السلطان، كان عادلا أو جائرا أو غير سلطان، قيل وكان عبيدة لا يرى في شيء من أرض الأعاجم جمعة، وكان ضمام يقول كل أرض من أرض أهل الذمة والعرب أقيمت فيها الحدود صليت فيها الجمعة، والجمعة ثابتة. بصحار ماكيان أمر المسلمين قائما، ولو مات الإمام. وأما الجوف فالجمعة مع الإمام فإن مات أو سفر صلى الناس بعده أربع ركعات.
فصل
قال أبو سعيد رحمه الله، إن صلاة الجمعة لا تكون إلا في المسجد الجامع من البلد الذي تجب فيه، وإن عرض عارض منع من ذلك كان عذرا من الجمعة لأنه إنما جاءت السنة بثبوت الجمعة في المساجد إلا أنه إن كان عذر واختار الإمام.