منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢٤

524

--

يصلونها أربع ركعات ولا يقوم الحاكم في هذا مقام الإمام، وإن كان الإمام في حال لا يقدر على الكلام ليأمر أحدا يصلى بالناس صلوا أربعا، والجمعة واجبة على الضرير إذا وجد قائداً، والمملوك إذا أذن له سيده صلى الجمعة، وكذلك إن كانت عليه ضريبة لا يشغله عن أدائها إذا جمع فعليه الجمعة، وإن كانت تشغله فلا جمعة عليه، وإن كان يخدم مولاه فأذن له فعليه الجمعة، والعذر عن الجمعة الخوف من عدو أو مرض أو حر أو برد أو مطر يخاف منه المضرة أوجنازة على الصلاة. عليها والاشتغال بطلب القوت.

فصل

وقيل يستحب لمن صلى الجمعة أن يصلى بعدها ركعتين (1) ويؤكد فيهما وقيل إنهما سنة، وقول مأمور بهما ولا يستحب تركهما بعد جمعة ولا ظهر، وما كان. بعد ذلك من الفضل فهو أفضل ما لم يشتغل به عما هو أفضل منه وأولى، والله أعلم

وبه التوفيق.

(1) أخرج الجماعة إلا البخارى عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات وروى أبو داود عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلي أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له في ذلك فقال كان رسول الله

صلى

الله عليه وسلم يفعل ذلك

٢٬٤٠٣ / ٩٬٢٥١